الشيخ الطبرسي
460
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان ، قال أبو بكر الرازي : لا يحفظ ذلك عن « ح » وينبغي أن يجوز ، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن . مسألة - 54 - : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار ، لأن الأصل ثبوته ، والانقطاع يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ينقطع . مسألة - 55 - « ج » : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها ( 1 ) يهلك من ضمانه وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه ، وبه قال « ح » و « ش » ( 2 ) إلا أنا نشرط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك . وقال ( 3 ) « ك » : لا ينفسخ البيع ، ويتلف المبيع من ضمان المشتري ، وعليه تسليم الثمن إلى البائع ، ولا شيء على البائع الا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه ، فلم يسلمه حتى تلف ، فيجب عليه قيمته للمشتري ، وبه قال « د » ، و « ق » . مسألة - 56 - : إذا قال بعنيه بألف ، فقال : بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، لان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به . وقال « ش » : يصح وان لم يقل ذلك . وقال « ح » : ان كان القبول بلفظ الخبر كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح ، وان كان بلفظ الأمر لم يصح ، فإذا قال : بعني ، فقال : بعتك لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت . مسألة - 57 - : إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فان نقدتني
--> ( 1 ) م : فإنه . ( 2 ) م : بحذف « وش » . ( 3 ) م : وقال ك وش بفسخ .